تشمل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (24) من المادة (36) من النظام أي توقف ولو مؤقت وأياً كانت مدته، وفي حال كانت هناك ظروف استثنائية وطارئة تستدعي التوقف عن النشاط المرخص فيجب إبلاغ الهيئة فوراً بتفاصيل هذه الظروف، ولا يتم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.