تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والثمانون: أثر تطبيق المخالفة

​​لا تخل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (22) من المادة (36) من النظام والعقوبة المرصودة لها في هذه اللائحة بأي اختصاصات لهيئة المنافسة طبقاً لنظامها. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية