تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثمانون: عدم تقديم المعلومات والمستندات

​​تعتبر المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (20) من المادة (36) من النظام متحققة في حال لم يتم تقديم المعلومات والمستندات التي طلبتها الهيئة خلال المدة التي حددتها في طلبها. وفي حال تعذر تقديم أياً من هذه المعلومات أو المسندات لسبب تقبله الهيئة، فيجب حينها تزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات المتاحة مع بيان تفاصيل أسباب عدم تقديم بقية المعلومات والمستندات الأخرى التي تعذر تقديمها قبل انقضاء المدة المحددة من الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية