تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثمانون: عدم الإبلاغ عن المخالفة

تعتبر المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (19) من المادة (36) من النظام قائمة في حال عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك وفقًا لما تحدده الهيئة في الأدلة الفنية المتعلقة بهذا الشأن.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية