تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والثمانون: ثبوت المخالفة

​​​تقع المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (13) من المادة (36) من النظام بمجرد تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر. وفي حال كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تقصير كان ذلك مبرراً لتشديد العقوبة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية