تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والسبعون: محل التعويض

​​يشمل التعويض عن الأضرار، جميع الأضرار آياً كانت طبيعتها، سواء أضرار بالبنية التحتية أو أضرار تشغيلية أو تجارية، فضلاً عن التعويض عن الاستخدام أو الانتفاع غير المشروع للخطوط ومكوناتها من كيابل ومرافق وغيرها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية