تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والسبعون: إزالة تبعات المخالفة

​​إذا تضمنت العقوبة النص على إزالة تبعات أو آثار المخالفة خلال مهلة محددة، جاز للهيئة أن تزيل هذه التبعات أو الآثار على نفقة المخالف، وذلك في حال انتهاء المهلة المحددة دون امتثال المخالف لقرار الهيئة بإزالة هذه التبعات أو الآثار. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية