تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والسبعون: معالجة شكاوى مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

​​تقوم الهيئة بمعالجة شكاوى مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفي حال عدم قناعة صاحب الشكوى بمعالجة الهيئة لها، تحيل الهيئة الشكوى للجنة وفقاً لقواعد عملها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية