تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والسبعون: مخالفة الناقل في حالة إخلاله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو اللائحة

​​

للهيئة مخالفة الناقل في حالة إخلاله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو اللائحة، أو في حالة إخلاله بأي من حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية المنصوص عليها في اللائحة أو في سياسة الخدمة التي يضعها وتعتمدها الهيئة سواء داخل المدن أو فيما بينها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية