تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والسبعون: سياسة تقديم الخدمة

على الناقل وضع سياسة لتقديم الخدمة بما يتفق مع مواد اللائحة وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن و يحدد فيها نطاق الخدمة ومعايير الجودة فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين وآلية استقبال وحل الشكاوى ووسائل التواصل مع مقدم الخدمة، على أن يتم اعتمادها من الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية