تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السبعون: إشراف الهيئة على تطبيق حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية والتزاماتهم

تشرف الهيئة على تطبيق حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية والتزاماتهم وتصدر الهيئة الآلية التفصيلية بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتضع القواعد والتعليمات اللازمة بما يتلاءم مع نوعية النقل داخل المدن أو فيما بينها. وللهيئة إعفاء مقدم الخدمة عن العمل ببعض الأحكام الخاصة بحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفق تقديرها، وذلك بقرار يصدر من الرئيس في هذا الشأن.  ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية