تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والستون: الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

​يتوجب على الراكب الالتزام بتعليمات الناقل المعلن عنها واتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مالك أو مدير البنية التحتية، والامتثال لمتطلبات السلامة والمتطلبات النظامية والتقيد بشروط الرحلة وبقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق والالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة، والالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وإظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين في حال طلبها، وإثبات هويته في أي وقت يطلب منه ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية