تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والستون: مسؤولية الناقل عن التعويض

​​

يلتزم الناقل بتعويض الراكب في حالات إلغاء الرحلة أو التأخير فيها أو ما يصيب الراكب أثناء تقديم الخدمة من أضرار جسدية أو مادية أو خسائر بما في ذلك ما يتعلق بفقدان الأمتعة او تلفها وفقاً للاشتراطات والقواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية