تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والستون: رفض نقل الراكب

​​​لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الاستخدام أو الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ما تصدره الهيئة قواعد في هذا الشأن.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية