تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والستون: نقل الأمتعة

​​يجب على الناقل تمكين الركاب من إحضار أمتعتهم وفق القواعد المنظمة لذلك وتسجيلها ونقلها على متن القطار. ويعد من قبيل الأمتعة  كل مركبة يتم نقلها مع الركاب سواء كانت تعمل بالطاقة البشرية أو بمحرك (مثل الدراجة الهوائية أو الدراجة النارية أو سيارة أو قارب صغير أو مركبة تزلج مائي على سبيل المثال لا الحصر) وذلك وفقًا لاشتراطات النقل الخاصة بالناقل.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية