تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والستون: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة

​​يتوجب على الناقل مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من استخدام القطار لضمان تنقل سهل وآمن لهم، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبالهم وخدمتهم ، وضمان أن القطارات والمحطات والمنصات المخصصة والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بكل سهولة ويسر، وذلك وفقاً لما تصدره الهيئة من تعليمات وأدلة إرشادية في هذا الشأن.





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية