الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب على الناقل توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان، ولا يجوز له إلغاء رحلة أو تأخيرها الا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، وعلى الناقل عند حصول تأخير في الرحلة إبلاغ الراكب دون إبطاء بالموعد الجديد لانطلاقها.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.