تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والستون: جودة الخدمة

​​​يجب على الناقل توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان، ولا يجوز له إلغاء رحلة أو تأخيرها الا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، وعلى الناقل عند حصول تأخير في الرحلة إبلاغ الراكب دون إبطاء بالموعد الجديد لانطلاقها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية