تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والستون: إسناد مالك ومدير البنية التحتية أو المرخص له بعض الأعمال للغير

لمالك او مدير البنية التحتية أو المرخص له إسناد بعض الأعمال المتعلقة بخدمات الخطوط الحديدية إلى أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة، وفقاً لما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ويبقى مالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له مسؤولا تجاه الهيئة عن كل الأعمال التي أوكلها للغير، بما في ذلك الأنشطة التي تجرى داخل نطاق الترخيص ولو لم يستند لها أعمال.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية