تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الستون: صلاحيات الهيئة فيما يخص أعمال التنفيذ أو الصيانة

يقوم مالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له بإعداد خطة أعمال التنفيذ والصيانة الدورية إلى الهيئة لاعتمادها، ولا تتم مباشرة أي عمل من الأعمال المضمنة في الخطة إلا بعد اعتماد خطة التنفيذ أو الصيانة، وتطبق الهيئة بالإضافة الى الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، أي اشتراطات أو معايير منصوص عليها في الدليل الخاص بكل نشاط من أنشطة الخطوط الحديدية ومرافقها، ويشمل ذلك إصدار الموافقات اللازمة لأعمال تصميم وإنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة تلك الخطوط والمرافق.  ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية