تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والخمسون: أعمال التنفيذ والصيانة

​​يتولى أعمال التنفيذ والصيانة كل من صاحب الامتياز والمرخص له -بحسب اختصاص كلٌّ منهما – على أن تشمل أعمال التنفيذ والصيانة ما يلي:

  1. أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقاً لأحكام النظام وشروط الترخيص التي تحكم هذه الأعمال.
  2. ما هو منصوص عليه في عقد الامتياز وفقاً للاشتراطات والضوابط المدرجة في العقد. 
  3. كل عناصر ومكونات الخطوط الحديدية ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية