تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والخمسون: انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له

​يتوجب على مالك أو مدير البنية التحتية إخطار الهيئة خطياً عند انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له موضحاً فيه سبب انتهاء العقد وأي تبعات مترتبة على ذلك إن وجدت.  ​ 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية