تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والخمسون: حالات تحويل أصول البنية التحتية

​يكون تحويل أصول البنية التحتية القائمة من مالك ومدير البنية التحتية إلى من يملك حق الامتياز وفقاً لما يلي: هي:

  1. بناء على طلب مقدم من صاحب الحق في الامتياز استناداً إلى اتفاق بينه وبين مالك البنية التحتية.
  2. إذا كان عقد الامتياز يقضي بذلك.

وللهيئة الموافقة على الطلب في حال ما إذا كان من شأن تحويل هذه الأصول تحقيق استفادة أفضل من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم تلك الخطوط ومرافقها. أو إذا كان ذلك بغرض تطويرها أو كان ذلك أكثر ملائمة وتوافقاً مع متطلبات التشغيل وتنفيذ شروط الامتياز.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية