تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والخمسون: التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمشغل والمستخدمين عند وقوع أي حادث أو عارض

تتمثل التزامات مالك ومدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض بما يلي:

  1. يقوم مالك أومدير البنية التحتية أو المشغل كلاً بحسب اختصاصه بإبلاغ الهيئة بوقوع الحادث، ويتضمن البلاغ نوع الحادث ووصفه وموقعه ووقت وقوعه وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ويلتزم المستفيدين من الخطوط بإبلاغ الهيئة عند وقوع أي حادث فور علمهم به.
  2. تزويد الهيئة بالمعلومات المتوفرة عن الخسائر المادية والبشرية وأنواع الأضرار في حال حصولها.
  3. قيام مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل كلا بحسب اختصاصه، بتأمين موقع الحادث والمحافظة على المعلومات والأدلة التي تقود إلى معرفة أسباب الحادث والنتائج المترتبة عليه، وعدم تحريك أو نقل أي مواد متعلقة بالحادث، إلا إذا كان هذا الإجراء ضرورياً للمحافظة على الأرواح أو الممتلكات أو لدرء ضرر محدق.
  4. تسهيل مهمة دخول فريق التحقيق إلى موقع الحادث.
  5. تمكين فريق التحقيق من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالحادث ومقابلة الشهود أو من لديهم معلومات عن الحادث.

وفي حالة عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل لطلبات فريق التحقيق، أو عدم تعاونهما معه يقوم الفريق بإبلاغ الهيئة بذلك، ويكون للهيئة صلاحية إلزام المعني بالأمر بتحقيق ما يطلبه فريق التحقيق أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل. 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية