تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والخمسون: مسؤولية مالك ومدير البنية التحتية أو المشغل عن الإهمال في التنفيذ أو الصيانة

​​يكون مالك أو​ مدير البنية التحتية أو المشغل كلاً بحسب اختصاصه مسؤولاً عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب أعمال التنفيذ والصيانة إذا كانت بسبب:

1- الإهمال والتقصير في التنفيذ الصيانة او تنفيذها بشكل بما لا يتفق مع المعايير والاشتراطات المعتمدة من الهيئة.

2-عدم الالتزام بأي من متطلبات السلامة العامة المقررة في الأنظمة المرعية عند القيام بأعمال التنفيذ أو الصيانة. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية