يكون مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل كلاً بحسب اختصاصه مسؤولاً عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب أعمال التنفيذ والصيانة إذا كانت بسبب:
1- الإهمال والتقصير في التنفيذ الصيانة او تنفيذها بشكل بما لا يتفق مع المعايير والاشتراطات المعتمدة من الهيئة.
2-عدم الالتزام بأي من متطلبات السلامة العامة المقررة في الأنظمة المرعية عند القيام بأعمال التنفيذ أو الصيانة.