تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والخمسون: ضوابط التحقيق الفني

​يتعين على المكلف بالتحقيق أو فريق التحقيق المعين للتحقيق في سبيل أدائه لمهامه التقيد بما يلي -:

  1. المحافظة التامة على سرية التحقيق والوثائق المتعلقة به.
  2. التحفظ على أي مواد ناتجة من الحادث أو العارض حتى انتهاء التحقيق.
  3.  لفريق التحقيق استدعاء من يرى ضرورةً لسماعه من موظفي المشغل أو مالك أو مدير البنية التحتية والمقاولين ومالكي البنية التحتية وغيرهم.
  4. الاستعانة بخبراء فنيين وقانونيين ومن يراه الفريق ضرورياً للمساعدة في استكمال اجراءات التحقيق.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية