تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والخمسون: التحقيق الفني

للهيئة أن تحقق فنياً في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها، أو تعطل خدماتها، أو مرافقها بحسب ما تراه ملائماً وذلك بحسب جسامة الحادث أو العارض وأهمية التحقيق الفني فيه. وتتولى الهيئة -أو من تفوضه- التحقيق وفق الإجراءات التالية:

  1. تشكيل فريق يتولى التحقيق بعد إبلاغ الهيئة بحصول الحادث أو تكليف أحد منسوبي الهيئة بالتحقيق إذا لم يكن الحادث يستدعي تشكيل فريق تحقيق.
  2. لفريق التحقيق أو من تم تكليفه بالتحقيق طلب أي معلومات لها علاقة بالحادث.
  3. يتولى محققو الهيئة أو من تشركهم في التحقيق الفني، تحليل المعلومات وفحص الأدلة واستجواب الشهود.
  4. يقوم رئيس فريق التحقيق أو المكلف بالتحقيق بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور العلم بأي شبهة جنائية أثناء السير في التحقيق اتخاذ الإجراء اللازم.
  5. إذا تطلب التحقيق دخول عقار ولم يأذن صاحبه للجنة التحقيق بالدخول فتستعين لجنة التحقيق أو المكلف بالتحقيق بالجهات المختصة لتمكينها من دخول العقار وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  6. يتولى فريق التحقيق أو من تم تكليفه بالتحقيق إعداد محضر التحقيق بشكل مفصل، وتعبئة النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن يتضمن المحضر أطراف الحادث أو من له علاقة به، ووصف مفصل له ولوقائع الحادث ووقت حصوله والأضرار المترتبة عليه والأسباب التي أدت إلى حصوله، والتوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
  7. يرفع الفريق المحضر للرئيس مشتملًا على التوصيات.
  8. للهيئة إعادة فتح التحقيق في حال ظهور معلومات أو أدلة جديدة تتعلق بالحادث الذي جرى التحقيق فيه.





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية