تكون مسؤولية المشغل عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالخطوط الحديدية ومحطات ومرافق الخطوط الحديدية للمواصفات والمتطلبات وفقاً لما يلي:
- مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة والتي تعدها بالتنسيق مع جهة الاختصاص في المملكة.
- مطابقتها للمواصفات العالمية، وذلك في حالة عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة من جهة الاختصاص في المملكة.
وفي جميع الأحوال يتوجب على المشغل تقديم وثيقة للهيئة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المعدّة، أو المادة المراد استخدامها.