تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخمسون: أنظمة إدارة السلامة

​​

يقوم مالك أو مدير البنية التحتية والمشغل -كلٌّ في مجال اختصاصه- بإعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقاً لما يلي:

  1. وضع سياسة للصحة والسلامة، وتكون مكتوبة بشكل واضح ودقيق باللغات الأكثر استخداماً، وتكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسية للسياسة.     
  2. تعيين مسؤول مؤهل للسلامة ليتولى أعمال السلامة على مستوى المنشأة، مع خبرة في أعمال الإنقاذ والإطفاء ومواجهة الكوارث، ليتولى الإشراف على أعمال السلامة وسبل الحماية والوقاية ومكافحة الحريق ومواجهة الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المتطلبات.
  3. وضع خطة للطوارئ واستمرارية الأعمال تشارك فيها الجهات المعنية لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات أو تعطل خدماتها.
  4. وضع الضوابط اللازمة للتحقق من توافر جميع شروط ووسائل السلامة في جميع المباني والمخازن والقطارات والخطوط الحديدية، وذلك عن طريق فحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام وعمل الإصلاحات اللازمة لها وعدم استخدام أياً منها في حالة الخلل أو العطل.
  5. فحص معدات السلامة والإنقاذ والإسعاف والإطفاء في المحطات والقطارات والمنشآت بصفة دائمة ودورية وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.
  6. تدريب جميع العاملين في القطارات والمحطات والمنشآت على كيفية مواجهة الحوادث والظروف الطارئة والاستخدام الصحيح لوسائل السلامة والإنقاذ والإسعاف والإطفاء.  
  7. وضع سجل للمخاطر (سجل السلامة ومكافحة الحريق).
  8. وضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع جهة الاختصاص لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث وتدريب العاملين عليها مع تحديد الاجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في سبيل الانقاذ والاخلاء والاسعاف ومكافحة الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني.
  9. وضع لوحات إرشادية وتحذيرية في مكان بارز من كل عربة من عربات القطار، وتكون هذه اللوحات مكتوبة بخط واضح وباللغة العربية والإنجليزية، وأي لغات أخرى، بحيث تشمل تلك اللوحات تحديد أماكن الخطورة، والطريقة المثلى للتحرك داخل القطارات في الأوقات العادية، وأوقات الحوادث والطوارئ، وتوضح كذلك كيفية استخدام الراكب أو الغير لوسائل السلامة والإنقاذ والإطفاء المتوافرة والإجراءات التي يجب إتباعها من الجميع في مثل هذه الحالات.
  10. الكشف والصيانة الدورية على كافة التجهيزات والتركيبات والتمديدات الكهربائية بمعرفة المتخصصين، ويشترط أن يكونوا على دراية كاملة بهذه الأعمال وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة.
  11. اختبار أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية بعد دراسة الموقع بمعرفة جهة فنية متخصصة، على أن يكون التصميم والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة ومن جهة الاختصاص في المملكة.
  12. وضع لوحات إرشادية وتحذيرية في المحطات ومرافقها للطوارئ والإخلاء وفق المواصفات المعتمدة في المملكة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية