تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والأربعون: التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمشغل لمنع أو تجنب الحوادث

​​

لمنع وتجنب الحوادث يلتزم مالك ومدير البنية التحتية أو المشغل حسب الحالة بما يلي:

  1. اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب الحوادث وخطط السيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وآليات تطبيقها، ويلتزم كل من مالك ومدير البنية التحتية والمشغل بإجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة على هذه التدابير أو الخطط أو الآليات، والعمل بالملاحظات التي تبديها الهيئة.
  2. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة -في الحالات الطارئة- وتوفير المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية وأصولها.
  3. التشغيل الآمن للخطوط الحديدية، والمحافظة على متطلبات السلامة العامة والصحة المهنية والالتزام بالعمل وفقاً لأدلة السلامة المعتمدة في هذا الشأن.
  4. تزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات إحصائية يتم طلبها من قبل أي منهما.
  5. عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للخطوط الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها.
  6. المحافظة على الخطوط الحديدية وفقاً لمتطلبات الترخيص وشهادة السلامة.
  7. الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري في أنظمة وعمليات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتية أو أي أمر من شأنه التأثير على سلامة أو كفاءة تشغيل القطارات.
  8. وضع إجراءات لإبلاغ الهيئة بالحوادث والعوارض وفق الأدلة الخاصة بذلك.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية