تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والأربعون: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

  1. على الجهات التي ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع في المناطق المحيطة بحرم الخطوط الحديدية التي من شأنها التأثير على سلامة الخطوط الحديدية التنسيق مع الهيئة عن طريق الكتابة لها بهذه الترتيبات والإجراءات والمشاريع قبل التنفيذ، مع إيضاح طبيعة هذه الترتيبات والإجراءات ووصفها وبيان أثرها المحتمل على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها والإجراءات الاحترازية المتخذة لتلافي أي ضرر أو تأثير سلبي على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها. وتزود هذه الجهات الهيئة بالمستندات والوثائق المؤيدة لذلك.
  2. للهيئة إشعار الجهة بالكف عن العمل بصورة كلية أو جزئية عند وجود ملاحظات من شأنها أن تؤثر على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها او مستخدميها، وللهيئة وضع الاشتراطات المناسبة لاستئناف الجهة لأعمالها وذلك لضمان عدم تعرض الخطوط الحديدية للخطر أو للحد من تأثيراته والأضرار الناجمة عنه في حال وقوعه.​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية