تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والأربعون: نوعية وطبيعة البيانات المطلوبة

  1. تحدد الأدلة المعلومات والحالات الموجبة لطلب الهيئة الوثائق والمعلومات وما يتصل بها وذلك دون الإخلال بحق الهيئة بالاطلاع في أي وقت على أي مستندات، أو سجلات أو بيانات أو إجراءات ذات صلة والاحتفاظ بصور عنها.
  2. عند طلب الهيئة تزويدها بالوثائق والمعلومات، تحدد الهيئة نوعية وطبيعة البيانات والوثائق المطلوبة، والمهلة اللازمة لتزويدها بهذه المعلومات والوثائق، وما يترتب على الامتناع عن تزويدها بهذه المعلومات والوثائق من إجراءات وجزاءات وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة. ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية