تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والأربعون: تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق

​​للهيئة أن تطلب من مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل أو أي جهة ذات علاقة تزويدها بالمعلومات والإيضاحات والوثائق التي تحتاج إليها متى ما رأت أن ذلك لازماً للتحقق من سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية