تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والأربعون: مراقبة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية

​​تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مراقبة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية ومتطلبات أمن وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها، والتحقق من التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمي الخطوط الحديدية بمتطلبات أمن وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وفقاً للضوابط التالية:

  1. استيفاء مالك ومدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمي الخطوط الحديدية معايير وشروط الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة أو الجهات المختصة الأخرى.
  2. التحقق من توافر جميع شروط ووسائل السلامة في جميع مرافق الخطوط الحديدية والقطارات، وفحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام.
  3. اتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان حماية المرافق والقطارات والخطوط الحديدية وعدم توقف خدماتها.
  4. إصلاح أي ضرر تتعرض له الخطوط الحديدية متى ما تعلق الأمر بسلامة تلك الخطوط وجميع أصولها ومرافقها فوراً ودون تأخير.
  5. حماية العاملين في الخطوط الحديدية أو المستفيدين أو الغير من أي أضرار أو مخاطر ناشئة عن إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية.
  6. عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للخطوط حديدية الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها.
  7. إبرام وثائق التأمين اللازمة التي تطلبها الهيئة لتغطية أي مخاطر قد يتعرض لها العاملين أو المستفيدين من خدمات الخطوط الحديدية أو الغير أو أصول الخطوط الحديدية.
  8. تصميم الخطوط الحديدية ومحطاتها ومرافقها بطريقة تتوافر فيها جميع متطلبات الأمن والسلامة. وضمان مطابقة تصاميم محطات وإنشاءات الخطوط الحديدية ومرافقها للمواصفات القياسية المعتمدة.
  9. وضع نظام لإدارة وسلامة المخاطر وحفظ السجلات الخاصة بها وفقاً لما تحدده الهيئة ووضع خطط استجابة وإدارة الطوارئ واختبارها لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية