تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والأربعون: مراجعة أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم

​​

تقوم الهيئة بمراجعة أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم بما في ذلك أعمال الزيارة الميدانية لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وللهيئة أو ممثليها في هذا الشأن ما يلي:   

  1. طلب أي مستندات أو معلومات أو إيضاحات لها علاقة بأعمال التفتيش.
  2. طلب تزويد الهيئة بتقارير دورية متعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش. 
  3. الدخول إلى جميع أماكن العمل، وفق أحكام النظام واللائحة ودليل إجراءات ضبط المخالفات. ​
  4. فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب السلامة، ولمفتش الهيئة إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية والسلامة.
  5. تخطر الهيئة المرخص له بالإجراءات التصحيحية التي تراها مناسبة وفق قائمة مكتوبة تعدها لهذا الغرض، بما في ذلك ما قد تتخذه الهيئة من قرارات متعلقة بتعديل شروط الترخيص.
  6. في حالة طلب المرخص له من الهيئة إجراء مراجعة أعماله إذا كان من المحتمل تعرضه لأي ظرف خارج عن السيطرة قد يؤثر في هذه الأعمال، فتقوم الهيئة عندها بدراسة الطلب وتحدد له الإجراءات والاحترازات المطلوب منه القيام بها من خلال بحث أفضل الطرق مع المرخص له لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك. وللهيئة أن تطلب من المرخص له تزويدها بتقارير دورية عن الأوضاع والتطورات التي تحصل نتيجة هذه المراجعة.     ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية