تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والأربعون: سياسات تحديد مقابل الاستخدام

  1. تضع الهيئة السياسة التي يتم بناء عليها تحديد مقابل الاستخدام وكيفية تحصيله من قبل مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل، ، على أن تراعى في هذه السياسة العدالة والشفافية ومراعاة جودة الخدمات المقدمة.
  2. يحدد مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل مقابل الاستخدام وآليّة تحصيله وطرق الاستفادة منه في تمويل أعمالهما مع التقيد بالسياسة التي تضعها الهيئة. على أن يتم اشعار الهيئة بهذا التحديد لمطابقة ذلك مع السياسة التي تضعها الهيئة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية