تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والأربعون: إجراءات الموافقة على اتفاقية الاستخدام

​​يقوم أطراف العلاقة بإعداد مسودة الاتفاقية متضمنة الشروط النموذجية التي قد تضعها الهيئة ورفع الاتفاقية للهيئة لأخذ موافقتها عليها على أن يتضمن طلب الموافقة:

  1. تحديد الخدمة المراد تقديمها ونطاق العمل.
  2. بيانات الجهة أو المرخص له طالب الاستخدام من واقع سجله التجاري مع صورة من هذا السجل.
  3. المستندات والوثائق المؤيدة للطلب.
  4. نسخة من مسودة الاتفاقية.
  5. بيان الأثر الذي ترتبه اتفاقية الاستخدام على مصالح المرخص لهم الآخرين او المستخدمين.
  6. أي مستندات أو معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة بعد دراسة الطلب. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية