يقوم أطراف العلاقة بإعداد مسودة الاتفاقية متضمنة الشروط النموذجية التي قد تضعها الهيئة ورفع الاتفاقية للهيئة لأخذ موافقتها عليها على أن يتضمن طلب الموافقة:
- تحديد الخدمة المراد تقديمها ونطاق العمل.
- بيانات الجهة أو المرخص له طالب الاستخدام من واقع سجله التجاري مع صورة من هذا السجل.
- المستندات والوثائق المؤيدة للطلب.
- نسخة من مسودة الاتفاقية.
- بيان الأثر الذي ترتبه اتفاقية الاستخدام على مصالح المرخص لهم الآخرين او المستخدمين.
- أي مستندات أو معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة بعد دراسة الطلب.