تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والثلاثون: الشروط المتعلقة بحقوق الاستخدام


  1. أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة على إبرام اتفاقية الاستخدام وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة من النظام.
  2. تتحقق الهيئة من منح مالك أو مدير البنية التحتية أو مشغل خدمات نقل الركاب أو مشغل خدمات نقل البضائع حقوقَ استخدام الشبكة التي يشغلها المدير بحسب الحاجة، بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها.
  3. يقدم مالك أو مدير البنية التحتية الإثباتات والمستندات اللازمة والإجابة عن أي استفسارات أو تلبية أي متطلبات تضعها الهيئة لضمان عدالة وشفافية الشروط المتعلقة بتقديم الخدمات المرخص له بها. ولها طلب تعديل أية شروط لا تتفق مع متطلبات النظام واللائحة وذلك قبل موافقة الهيئة على إمضاء اتفاقية الاستخدام.   
  4. يتم الاتفاق على الحقوق التي تتضمنها اتفاقية الاستخدام وتحديدها ووصفها بشكل دقيق سواء كانت تتعلق بحقوق تشمل حقوق استخدام الشبكة أو الحقوق التي تتعلق باستخدام أي جزء من المرافق المتصلة بها، كالمحطات، ومراكز المبيت، ومرافق الصيانة، وساحات تجميع القطارات، وشبكات التزود بالطاقة، ومرافق إعادة التزود بالطاقة، والمرافق الأخرى، وفي حالة كون هذه المرافق الخدمية مخصصة لنوع محدد من القطارات، فيتم تحديد الحقوق المتعلقة بهذا الوضع على وجه الدقة.
  5. إذا رغب مالك أو ومدير البنية التحتية التعاقد مع أي من المشغلين وتخصيص مسارات الخطوط الحديدية الواقعة تحت إدارته، فيلزم حينها الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وقاطرات وعربات عائدة لمشغلين من دول أخرى، على أن يكون ذلك متفقاً مع الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وتلك الدول. ويلتزم مالك أو مدير البنية التحتية بالعمل بكل ما يرد بهذه الاتفاقيات من أحكام. 
  6. يتم تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقية الاستخدام لمراجعتها، ولها أن تطلب من أطراف الاتفاقية وضع قيود على حقوق الاستخدام الممنوحة وفق ما تراه محققاً للمصالح ذات الصلة بخدمات النقل المقدمة وحقوق الأطراف ذوي العلاقة. ويشمل ذلك ما تراه الهيئة ملائماً لحسن سير الخدمات المقدمة بين مكان المغادرة والوجهة التي يغطيها عقد الامتياز، مع مراعاة عدم تأثير ذلك على المنافع الاقتصادية التي يرتبها عقد الامتياز للأطراف المستفيدة منه.
  7. يتم أخذ موافقة الهيئة الخطية قبل إجراء أي تعديل على اتفاقية الاستخدام.
  8. تكون اتفاقيات الاستخدام هي الإطار الذي تندرج ضمنه كافة الأحكام المتعلقة بحقوق الاستخدام مع مراعاة ما يقرره النظام واللائحة من أحكام تتعلق بهذه الحقوق.  ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية