تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والثلاثون: آلية تقديم شكاوى الإخلال بالمنافسة

  1. مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات وفقاً للمادة (45) من النظام تكون آلية التعامل مع شكاوى المشغلين وفقاً لما يلي:

    1. تقدم الشكوى وفق النموذج المعتمد من الهيئة.
    2. تدرس الهيئة الشكوى المقدمة ومدى جديتها، وفي حال وجود مؤشرات يتم تشكيل للجنة للتحقيق فيما جاء فيها.  
    3. يتم رفع  تقرير دراسة الشكوى والتوصيات إلى الرئيس. 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية