للمجلس عدم العمل بأحكام هذه المادة فيما يخص الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة إذا كان من شأنها تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للنشاط وللمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وفقاً لما يقدره المجلس بناء على ضوابط يضعها للإعفاء من العمل بهذه المادة.