دون إخلال بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات، للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية، وذلك لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة ومن ذلك:
- توجيه إخطار للمرخص له بموضوع المخالفة.
- إلزام المخالف بتقديم المستندات والوثائق الخاصة بالمخالفة.
- إلزام المخالف بإزالة المخالفة او عدم الاستمرار فيها، وفي حال امتناعه عن ذلك يتم تعليق الترخيص أو إلغائه في حال الاستمرار بالمخالفة.