تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والثلاثون: الإجراءات التي تتخذها الهيئة عند وجود إخلال بالمنافسة

​​دون إخلال بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات، للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية، وذلك لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة ومن ذلك:

  1. توجيه إخطار للمرخص له بموضوع المخالفة.
  2. إلزام المخالف بتقديم المستندات والوثائق الخاصة بالمخالفة.
  3. إلزام المخالف بإزالة المخالفة او عدم الاستمرار فيها، وفي حال امتناعه عن ذلك يتم تعليق الترخيص أو إلغائه في حال الاستمرار بالمخالفة. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية