تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثلاثون: الأفعال التي من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها:

مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة تحظر الممارسات أو الاتفاقات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو غير ذلك، طالما كان الهدف منها الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وفقًا لما يلي:

  1. التحكم في تسعير الخدمات بشكل يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة المشروعة، بقصد الإضرار بالمنافسين، أو تسعير الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من النشاط.
  2. التمييز في منح حقوق استخدام الشبكة بين المرخص لهم.
  3. ابرام اتفاقيات بين مرخص له ومرخص له آخر بهدف احتكار الخدمة على نحو يضر بمقدمي الخدمات الآخرين.
  4. الطلب من الموردين أو مقدمي الخدمات الامتناع من التعامل مع جهة منافسة.
  5. اعتماد مواصفات فنية للخطوط الحديدية لا تتوافق مع متطلبات التشغيل لجهة منافسة.
  6. عدم توفير المواصفات الفنية والمعلومات التجارية بشأن المرافق المطلوبة من قبل مرخص لهم باستخدام الخطوط الحديدية.
  7. عدم تمكين مالك أو مدير البنية التحتية للمرخص له من استخدام الحقوق التي تنص عليها اتفاقية الاستخدام أو أية حقوق تنص عليها العقود التي يبرمها معه دون وجه حق أو عذر تقبله الهيئة.  
  8. منع أي منشأة من استخدام حقها في الدخول إلى النشاط بتقديم خدمات الخطوط الحديدية أو الخروج منه أو عرقلة ذلك.
  9. حجب خدمات الخطوط الحديدية المتاحة بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
  10.  إساءة استخدام معلومات تم الحصول عليها من منافسين آخرين.
  11. ابرام إبرام اتفاقات حصرية بهدف إخراج منافسين من السوق.
  12. فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.
  13. رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية