تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والسبعون: إحالة المخالفة

​​​تحيل الهيئة نسخة من ملف المخالفة مدعوماً بالأدلة إلى جهة التحقيق ذات العلاقة، في حال كانت المخالفة تشكل جريمة مما تختص بالتحقيق فيها أجهزة الشرطة أو النيابة العامة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية