الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تحيل الهيئة نسخة من ملف المخالفة مدعوماً بالأدلة إلى جهة التحقيق ذات العلاقة، في حال كانت المخالفة تشكل جريمة مما تختص بالتحقيق فيها أجهزة الشرطة أو النيابة العامة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.