يقصد بالإنشاءات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة (36) من النظام أي أعمال أياً كانت طبيعة المواد المستخدمة فيها وآياً كان الغرض منها طالما ترتب عليها من الناحية الفعلية إعاقة مسار الخطوط الحديدية أو إشاراتها سواء بشكل دائم أو مؤقت. ويشمل ذلك المزروعات والمباني واللوحات الاعلانية والمعدات وما إلى ذلك. وتعتبر المخالفة قائمة ومستوجبة للعقوبة حتى ولو كانت هذه الإنشاءات أو الأعمال مرخصة من الجهة صاحبة الصلاحية من غير الهيئة.