الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره
مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة بالرجوع على المنشأة بسداد الغرامات المالية، تلتزم المنشأة بسداد الغرامات المالية المستحقة -إن وجدت- قبل طلب اي خدمة إصدار أو تجديد أو تنازل أو إلغاء وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
تجديد الترخيص:
1. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.
2. لايجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده
3. لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن (30) ثلاثين يوماً، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام.
4. بجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لتقدير الجهة المختصة أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
أ- تقديم طلب التجديد من النشأة وفق النموذج المعتمد.
ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (60) ستين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه.
ت- استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة.
ث- سداد الرسوم المستحقة.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.