الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة:
تعديل المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة لتصبح :" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل المادة الثالثة والأربعون من اللائحة لتصبح :
المادة الثالثة والأربعون من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه التي نصت على:" يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."
تعديل المادة الثالثة والأربعون من اللائحة لتصبح :" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل المادة الثالثة والعشرون من اللائحة لتصبح :"
المادة الثالثة والعشرون من اللائحة المنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات التي نصت على: " يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."
تعديل المادة الثالثة والعشرون من اللائحة لتصبح :" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل المادة السابعة والسبعون من اللائحة لتصبح:
المادة السابعة والسبعون من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية التي نصت على:" يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام (لجنة النظر في مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."
تعديل المادة السابعة والسبعون من اللائحة لتصبح :" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل الفقرة (أولًا) من المادة الثالثة والأربعون من اللائحة لتصبح:
الفقرة (أولًا) من المادة الثالثة والأربعون من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير التي نصت على:" اولاً: يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري) , ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومَا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."
تعديل الفقرة (أولًا) من المادة الثالثة والأربعون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل الفقرة (أولًا) المادة الحادية والأربعون لتصبح:
الفقرة (أولًا) المادة الحادية والأربعون من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي التي نصت على:" أولا: يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."
تعديل الفقرة (أولًا) المادة الحادية والأربعون لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل الفقرة (أولًا) من المادة الثامنة والستون من اللائحة لتصبح:
الفقرة (أولًا) من المادة الثامنة والستون من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات التي نصت على:" أولًا: يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري) ,ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."
تعديل الفقرة (أولًا) من المادة الثامنة والستون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل الفقرة (أولًا) من المادة الثلاثون من اللائحة لتصبح:
الفقرة (أولًا) من المادة الثلاثون من لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع التي نصت على:" أولًا: يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومَا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري) ,ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."
تعديل الفقرة (أولًا) من المادة الثلاثون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل المادة الثانية والعشرون من اللائحة لتصبح:
المادة الثانية والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق التي نصت على:" يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة."
تعديل المادة الثانية والعشرون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل المادة الرابعة والعشرون من اللائحة لتصبح:
المادة الرابعة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) التي نصت على:" يجوز لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات بالهيئة " المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة."
تعديل المادة الرابعة والعشرون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل المادة التاسعة والعشرون من اللائحة لتصبح:
المادة التاسعة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات التي نصت على:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري"، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."
تعديل المادة التاسعة والعشرون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل الفقرة (2) من المادة التاسعة عشر من الإجراءات والشروط لتصبح:
الفقرة (2) من المادة التاسعة عشر من إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن التي نصت على:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري"، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."
تعديل الفقرة (2) من المادة التاسعة عشر من الإجراءات والشروط لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
تعديل المادة السابعة والعشرون من الشروط والضوابط لتصبح:
المادة السابعة والعشرون من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التي نصت على: “يجوز لكل ذي مصلحة خلال (14) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار اللجنة."
تعديل المادة السابعة والعشرون من الشروط والضوابط لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
آخر تحديث : 15 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.