تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية

​​تعديل المادة السابعة والعشرون من الشروط والضوابط  لتصبح:

النص الحالي 
النص بعد التعديل 

المادة السابعة والعشرون من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التي نصت على: “يجوز لكل ذي مصلحة خلال (14) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار اللجنة."

تعديل المادة السابعة والعشرون من الشروط والضوابط لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية