تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

​​​تعديل الفقرة (2) من المادة التاسعة عشر من الإجراءات والشروط لتصبح:


النص الحالي 
النص بعد التعديل 

الفقرة (2) من المادة التاسعة عشر من إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن التي نصت على:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري"، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."

تعديل الفقرة (2) من المادة التاسعة عشر من الإجراءات والشروط لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية