تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

​تعديل المادة التاسعة والعشرون من اللائحة لتصبح:​


النص الحالي 
النص بعد التعديل 

المادة التاسعة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات التي نصت على:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري"، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."

تعديل المادة التاسعة والعشرون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية