تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

​​​​​​​​​​​​​​​​​تعديل المادة الرابعة والعشرون من اللائحة لتصبح:​

النص الحالي 
النص بعد التعديل 

المادة الرابعة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) التي نصت على:" يجوز لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات بالهيئة " المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة."

تعديل المادة الرابعة والعشرون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية