الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل المادة الرابعة والعشرون من اللائحة لتصبح:
المادة الرابعة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) التي نصت على:" يجوز لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات بالهيئة " المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة."
تعديل المادة الرابعة والعشرون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.