تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

​​​تعديل المادة الثانية والعشرون من اللائحة لتصبح:

النص الحالي 
النص بعد التعديل 

المادة الثانية والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق التي نصت على:" يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة."

تعديل المادة الثانية والعشرون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية